![]() |
|
|||||||
| التسجيل | التعليمـــات | قائمة الأعضاء | التقويم | اجعل كافة المشاركات مقروءة |
| واحة الإيمـــان مختص بالمواضيع الأسلامية و الإيمانية وعبادات المسلم,,صلاة ذكر حج زكاة أحكام فرائض سنن وفق مذهب أهل السنة والجماعة منتديات اسلاميه مواضيع دينيه , فتاوي شرعيه , احكام فقهيه , كتب دينيه , اسلاميه القران الكريم , مذهب اهل السنه والجماعه , محاضرات دينيه , اناشيد اسلاميه ,خلفيات اسلاميه , صور اسلاميه , الجنه , النار, احاديث صحيحه , صحيح البخاري ومسلم , الترمذي ,رواه الحديث , السنه النبويه ,مكه المكرمه , المدينه المنوره , القدس الشريف , الاحكام الزوجيه , احكام الطلاق , المواريث , الفرق بين المحكم والمنزل ,اسباب نزول |
![]() |
|
|
LinkBack | أدوات الموضوع |
|
|
رقم المشاركة : 1 | |
|
|
مواصفـات مســـكن الزوجيـة
تتعدد حقوق الإنسان ومن أهمها حقه في المسكن المناسب, لأن حرية الإنسان تستلزم إقامته في مسكن يؤويه, وهذا بصفة عامة من أهم الحقوق المتطلب توافرها للإنسان الطبيعي مصداقا لقول الله تعالي: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم اقامتكم ـ النحل:80 ـ ويقول سبحانه: وجعل لكم من الجبال أكنانا ـ النحل: ـ81 ـ فالمسكن من نعم الله تعالي علي عباده, ولذلك فهو من ضروريات الحياة فلا يمكن للإنسان السوي أن يستغني عنه في حدوده الدنيا, لأنه يحتاج إلي مكان يقر فيه ويحتمي به من شدة الحر وعند برودة الجو, فالحياة لا تكاد تطاق بغير مسكن يستر الإنسان ويصون حرمته, لأن للمسكن حرمة شرعية وقانونية, فلا يمكن لأحد أن يدخل مع آخر مسكنه بغير إذن صريح أو ضمني في الأحوال الاعتيادية, وفي الأحوال غير الاعتيادية لا يسمح لأي شخص بدخول مسكن حتي مرتكب الجريمة إلا بإذن وترخيص من الجهات المختصة أو في حالات التلبس المحددة قانونا, لذا تبدو أهمية المسكن عموما, ومسكن الزوجية خصوصا. مسكن الزوجية: لم نسمع قديما أو حديثا عن شخص طبيعي تزوج بامرأة ودخل بها في الطريق العام, أو يعيش معها بلا مسكن دائم أو مؤقت, كما أنه لا يحق للزوج إلزام زوجته بالانتقال إليه أو الدخول في طاعته إلا إذا وفر لها مسكنا مناسبا في بلدها أو في البلد الذي يقيم فيه داخل اقليم الدولة التي ينتمي إليها, فلا يحق له إلزامها بالاقامة معه في دولة أجنبية بلا موافقتها أو علي خلاف رغبتها طالما أنهما لم يتفقا علي ذلك, لأن الأصل المقرر شرعا وقانونا أن يقوم الزوج بتوفير مسكن مناسب لزوجته, ويقوم بتأثيثه علي نفقته الشخصية قبل أن يطالبها بالدخول في طاعته والانتقال إليه, فمسكن الزوجية من أهم الحقوق المترتبة علي عقد النكاح, ولا يغني عنه توافر مسكن للزوجة يخصها أو يخص أهلها, لأنها غير ملزمة شرعا أو قانونا بضمه إليها في مسكنها الخاص بها أو بأسرتها, لأن الزوج هو المطالب بتوفير المسكن, لذلك لا تجبر علي توفيره وإن كانت صاحبة عمارات أو مدن سكنية أو تملك من الشقق السكنية ما لا حصر له, لأن الزوج هو المطالب وحده في الأصل بتوفير مسكن الزوجية المستقل والمناسب لزوجته. مواصفات مسكن الزوجية: إن مسكن الزوجية ينبغي أن تتوافر فيه عدة شروط من أهمها: أن يكون مستقلا فلا تجبر الزوجة مع السكن مع أسرة الزوج أو مع أحد أفرادها إلا بموافقتها, وهذه الموافقة يمكنها العدول عنها في المستقبل إذا لم تتمكن من الاستقرار مع والدي الزوج أو أحدهما أو مع اخوته أو أخواته, لأن حقها ثابت في مسكن الزوجية بمقتضي الشرعية والقانون, فاستقلالية المسكن من أهم الشروط المتطلبة فيه كما يشترط أن يكون هذا المسكن في البلد أو الاقليم الذي تنتمي إليه الزوجة أو في داخل الدولة علي الأقل, فلا يحق للزوج مطالبة زوجته بالطاعة ودعوتها إلي الدخول في مسكن خارج الدولة التي تقيم فيها إلا بإذنها, لما ينبغي أن يكون المسكن في بلد ومكان مأمون ولا يخشي علي الزوجة من الاقامة فيه, وأن تتوافر في هذا المسكن سبل الراحة والمعيشة المناسبة, والمسكن المناسب ينبغي أن يتفق مع امكانات الزوج ويليق بمكانة الزوجة, فلا يطالبها بمساكنته في سكن بعيد عن العمران أو لا يصلح لسكني مثلها طالما أنهما لم يتفقا علي خلاف ذلك, ويمكن في حالة الاختلاف علي مدي صلاحية المسكن أو مناسبته لسكني الزوجة الاحتكام إلي حكم عدل فإذا تعذر الاتفاق, يمكن اللجوء إلي الجهات المختصة أو القضاء لحسم هذا الأمر وإن كان من الأفضل الاتفاق عليه بين الطرفين ومن قبل عقد القران, لأن معظم المشاكل تبدأ وتنشأ بسبب توفير المسكن ونوعيته وموقعه, وطريقة تأثيثه والعرف هو الذي يتم الأخذ به, فالقاعدة الشرعية تعتبر أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا, أي أن المتعارف عليه بين الناس, في ظل أزمة المساكن, وغلاء الأسعار, هو الذي ينبغي الأخذ به ما لم يتم الاتفاق علي خلافه بين الطرفين, لقول رسول الله صلي الله عليه وسلم: المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا مسكن المطلقة الحاضنة: في حالة وقوع أبغض الحلال بين الزوجين, وعند وجود أولاد من هذا الزواج, فإن من حق المطلقة الحاضنة أن تستقل بمسكن الزوجية, وإن كانت تقيم بأولادها عند أهلها أحيانا أو بصورة دائمة, فلا يحق لمطلقها أن يطالبها بإخلاء مسكن الزوجية, لأنه يتحول شرعا وقانونا إلي مسكن للحضانة, وهي أحق بحضانة أولادها طالما أنها لم تتزوج, وفي جميع الأحوال فإن من حق من تتولي حضانة الأولاد أن تستقل بمسكن تقيم فيه معهم طالما أنهم في سن الحضانة, بل يلزم الأب بالإنفاق علي أولاده وبإعطاء أجرة لحاضنتهم في مقابل قيامها بذلك. موقف القضاء من توفير المسكن للحاضنة: لقد قضت محكمة الاستئناف للأحوال الشخصية بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولي الذي قضي بحق مطلقة أن تستقل بمسكن الزوجية كحاضنة لأطفالها من مطلقها, ورفض طلب مطلقها بأن تترك له مسكن الزوجية لأنها تقيم طرف والدها, وليست في حاجة إلي مسكن الحضانة, ولأن أطفال الحاضنة كانوا في سن الحضانة, فإن المحكمة قد حكمت لها بالاستمرار في مسكن الزوجية بناء علي ما قررته المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن, فقد قررت أنه إذا كان مسكن الزوجية مؤجرا فالمطلقة الحق في البقاء به أو أن يعد لها مطلقها مسكنا آخر مناسبا لحضانة أطفالها منه, ولا يمنع ذلك من أن تقيم المطلقة مع والدها, لأن الزوج المطلق هو الملزم بتهيئة مسكن للحضانة لمطلقته وأطفاله الصغار, وهذا ما حرص عليه المشرع المصري |
|
|
|
|
رقم المشاركة : 2 | |
|
|
بارك الله فيك أخي أشرف |
|
|
|
|
رقم المشاركة : 3 | |
|
|
السلام عليكم |
|
|
|
|
رقم المشاركة : 4 | |
|
|
|
|
|
|
|
رقم المشاركة : 5 | |
|
|
شكرا لك اخى البنار |
|
|
|
|
رقم المشاركة : 6 | |
|
|
وعليكم السلام |
|
|
|
|
رقم المشاركة : 7 | |
|
|
شكرا لك اخى الانيق |
|
|
|
|
رقم المشاركة : 8 | |
|
|
موضوع قيم |
|
|
|
|
رقم المشاركة : 9 | |
|
|
شكرا لك اخى ما احد مثلى |
|
|
|
|
رقم المشاركة : 10 | |
|
|
|
|
|
|
|
رقم المشاركة : 11 | |
|
|
شكرا لك اختى الغريبة |
|
|
|
|
رقم المشاركة : 12 | |
|
|
الله يبارك بك اخي اشرف |
|
|
|
|
رقم المشاركة : 13 | |
|
|
شكرا لك اختى سيدة الاحسان |