![]() |
|
|||||||
| التسجيل | التعليمـــات | قائمة الأعضاء | التقويم | اجعل كافة المشاركات مقروءة |
| واحة الإيمـــان مختص بالمواضيع الأسلامية و الإيمانية وعبادات المسلم,,صلاة ذكر حج زكاة أحكام فرائض سنن وفق مذهب أهل السنة والجماعة منتديات اسلاميه مواضيع دينيه , فتاوي شرعيه , احكام فقهيه , كتب دينيه , اسلاميه القران الكريم , مذهب اهل السنه والجماعه , محاضرات دينيه , اناشيد اسلاميه ,خلفيات اسلاميه , صور اسلاميه , الجنه , النار, احاديث صحيحه , صحيح البخاري ومسلم , الترمذي ,رواه الحديث , السنه النبويه ,مكه المكرمه , المدينه المنوره , القدس الشريف , الاحكام الزوجيه , احكام الطلاق , المواريث , الفرق بين المحكم والمنزل ,اسباب نزول |
![]() |
|
|
LinkBack | أدوات الموضوع |
|
|
رقم المشاركة : 1 | |
|
|
أحكام تختص بها المرأة في الحج
إنَّ الحَمْدَ للهِ؛ نَحْمَدُهُ، وَنسْتَعِنُهُ، وَنَسْتْغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِه اللهُ فَلا مُضِلّ لـَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}. {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً}. {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً}. أما بعد : فإن بين أيدينا مسائل تتعلق بالحج و اخترت أن تكون مسائل الحج تختص بالنساء وذلك لبعد كثير من أخواتنا عن مجالس أهل العلم ولأجل اشتغالهنَّ كثيراً في أمور البيت والخدمة فيه ؛بخلاف الرجال فإنهم أ قرب من النساء لأهل العلم في ذلك . وقد سقت في هذه العجالة ما وقفت عليه من أحكام تختص بها المرأة في مناسك الحجِّ مشاركة مع إخواني في إتمام الفائدة في هذا المنتدى المبارك ،والفائدة ترجع لي، أولاً ثم لأخواتي ثانياً وللقراء عامة . والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل . وقبل الشروع في ذكر المسائل ألفت النظر إلى فائدة تتعلق في الحج مما تجعله في منظرٍ شيق إلى من تتطلع نفسه ويتشوف قلبه لهذا المنسك ولهذه الشعيرة العظيمة ،وأبين أن إقبال الناس على الحج من غير منادي لهم من جميع آفاق العالم وأقطاره آية من آيات الله التي اختص بها أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام . قال المفسرون عند قوله تعالى { وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق } قال القرطبي في تفسيره (12 / 38- 39) : [ لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء الكعبة وقيل له أذن في الناس بالحج قال : يارب وما يبلغ صوتي قال : أذن وعلي الإبلاغ فصعد إبراهيم خليل الله جبل أبي قبيس وصاح يا أيها الناس إن الله قد أمركم بحج هذا البيت ليثيبكم به الجنة ويجيركم من عذاب النار فحجوا فأجابه من كان في أصلاب الرجال وأرحام النساء لبيك اللهم لبيك فمن أجاب يومئذ حج على قدر الإجابة إن أجاب مرة فمرة وإن أجاب مرتين فمرتين وجرت التلبية على ذلك . قاله ابن عباس وابن جبير وروي عن أبي الطفيل قال: قال :لي ابن عباس أتدري ما كان أصل التلبية قلت لا قال: لما أمر إبراهيم عليه السلام أن يؤذن في الناس بالحج خفضت الجبال رءوسها ورفعت له القرى فنادى في الناس بالحج فأجابه كل شيء لبيك اللهم لبيك وقيل : إن الخطاب لإبراهيم عليه السلام تم عند قوله السجود ثم خاطب الله عز وجل محمدا عليه الصلاة والسلام فقال : ( وأذن في الناس بالحج ) : أي أعلمهم أن عليهم الحج وقول ثالث : إن الخطاب من قوله أن لا تشرك مخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا قول أهل النظر لأن القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم فكل ما فيه من المخاطبة فهي له إلا أن يدل دليل قاطع على غير ذلك وههنا دليل آخر يدل على أن المخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو لا تشرك بي بالتاء وهذه مخاطبة لمشاهد وإبراهيم عليه السلام غائب والمعنى على هذا وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت فجعلنا لك الدلائل على توحيد الله تعالى وعلى أن إبراهيم كان يعبد الله وحده وقرأ جمهور . وقوله تعالى { يأتوك رجالا وعلى كل ضامر } وعده إجابة الناس إلى حج البيت ما بين راجل وراكب وإنما قال يأتوك وإن كانوا يأتون الكعبة لأن المنادى إبراهيم فمن أتى الكعبة حاجا فكأنما أتى إبراهيم لأنه أجاب نداءه وفيه تشريف إبراهيم قال ابن عطية : رجالا جمع راجل مثل تاجر وتجار وصاحب وصحاب وقيل الرجال جمع رجل والرجل جمع راجل مثل تجار وتجر وتاجر وصحاب وصحب وصاحب وقد يقال في الجمع رجال بالتشديد مثل كافر وكفار]. تفسير الطبري ( 17 / 144) [ أن حجوا أيها الناس بيت الله الحرام : يأتوك رجالا يقول: فإن الناس يأتون البيت الذي تأمرهم بحجه مشاة على أرجلهم وعلى كل ضامر يقول وركبانا على كل ضامر وهي الإبل المهازيل ، يأتين من كل فج عميق يقول: تأتي هذه الضوامر من كل فج عميق يقول من كل طريق ومكان ومسلك بعيد . وقيل يأتين فجمع لأنه أريد بكل ضامر النوق ومعنى الكل الجمع فلذلك قيل يأتين, وقد زعم الفراء أنه قليل في كلام العرب مررت على كل رجل قائمين قال وهو صواب وقول الله وعلى كل ضامر يأتين ينبئ عن صحة جوازه وذكر أن إبراهيم صلوات الله عليه لما أمره الله بالتأذين بالحج قام على مقامه فنادى يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا بيته العتيق . وقد اختلف في صفة تأذين إبراهيم بذلك فقال بعضهم: نادى بذلك كما حدثنا ابن حميد قال ثنا جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال لما فرغ إبراهيم من بناء البيت قيل له أذن في الناس بالحج قال رب وما يبلغ صوتي قال أذن وعلي البلاغ فنادى إبراهيم أيها الناس كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق فحجوا قال فسمعه ما بين السماء والأرض أفلا ترى الناس يجيئون من أقصى الأرض يلبون حدثنا الحسن بن عرفة قال ثنا محمد بن فضيل بن غزوان الضبي عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما بنى إبراهيم البيت أوحى الله إليه أن أذن في الناس بالحج قال فقال إبراهيم ألا إن ربكم قد اتخذ بيتا وأمركم أن تحجوه فاستجاب له ما سمعه من شيء من حجر وشجر وأكمة أو تراب أو شيء لبيك اللهم لبيك حدثنا ابن حميد قال ثنا يحيى بن واضح قال ثنا ابن واقد عن أبي الزبير عن مجاهد عن ابن عباس قوله وأذن في الناس بالحج قال قام إبراهيم خليل الله على الحجر فنادى يا أيها الناس كتب عليكم الحج فأسمع من في أصلاب الرجال وأرحام النساء فأجابه من آمن ممن سبق في علم الله أن يحج إلى يوم القيامة لبيك اللهم لبيك حدثنا محمد بن بشار قال ثنا عبد الرحمن قال ثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا قال وقرت في قلب كل ذكر وأنثى . حدثني ابن حميد قال ثنا حكام عن عمرو عن عطاء عن سعيد بن جبير قال لما فرغ إبراهيم من بناء البيت أوحى الله إليه أن أذن في الناس بالحج قال فخرج فنادى في الناس يا أيها الناس إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه فلم يسمعه يومئذ من إنس ولا جن ولا شجر ولا أكمة ولا تراب ولا جبل ولا ماء ولا شيء إلا قال لبيك اللهم لبيك قال ثنا حكام عن عنبسة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قام إبراهيم على المقام حين أمر أن يؤذن في الناس بالحج . [ما اختصـت بـه الـمرأة دون الرجـل في أعمـال الحــج ] :- 1- مما اختصت به المرأة أنها لا تسافر وحدها في سفر إلا مع ذي محرم :- قال ابن قدمة المقدسي في المغني ( 3/ 192-193) : [ وحكم المرأة إذا كان لها محرم كحكم الرجل . ظاهر هذا أن الحج لا يجب على المرأة التي لا محرم لها ، لأنه جعلها بالمحرم كالرجل في وجوب الحج ، فمن لا محرم لها لا تكون كالرجل فلا يجب عليها الحج وقد نص أحمد فقال أبو داود: قلت لأحمد امرأة موسرة لم يكن لها محرم هل يجب عليها الحج ؟ قال : لا ,وقال : أيضاً المحرم من السبيل ،وهذا قول الحسن و النخعي وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي ،وعن أحمد أن المحرم من شرائط لزوم السعي دون الوجوب ،فمتى فاتها الحج بعد كمال الشرائط الخمس بموت أو مرض لا يرجى برؤه ، أخرج عنها حجة لأن شروط الحج المختصة به قد كملت ،وإنما المحرم لحفظها فهو كتخلية الطريق وإمكان المسير ،وعنه رواية ثالثة :أن المحرم ليس بشرط في الحج الواجب ، وقال الأثرم : سمعت أحمد يسأل : هل يكون الرجل محرماً لأم امرأته يخرجها إلى الحج ؟ فقال : أما في حجة الفريضة فأرجو لأنها تخرج إليها مع النساء ومع كل من أمنته ، وأما في غيرها فلا . والمذهب الأول وعليه العمل ،وقال ابن سيرين زمالك والأوزاعي و الشافعي : ليس المحرم شرطاً في حجها بحال ،قال ابن سيرين : تخرج مع رجل من المسلمين لا بأس به. وقال مالك : تخرج مع جماعة النساء ،وقال الشافعي : تخرج مع حرة مسلمة ثقة ،وقال الأوزاعي تخرج مع قوم عدول تتخذ سلماً تصعد عليه وتنزل ولا يقربها رجل إلا أنه يأخذ رأس البعير وتضع رجله على ذراعه . قال ابن المنذر : تركوا القول بظاهر الحديث واشتراط كل واحد منهم شرطاً لا حجة معه عليه واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الاستطاعة بالزاد والرحلة .وقال لعدي بن حاتم :يوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة تؤم البيت لا جوار معها لا تخاف إلا الله ،ولأنه سفر واجب فلم يشترط له المحرم كالمسلمة إذا تخاصت من أيدي الكفار. ولنا ما روى أبو هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو محرم )) وعن ابن عباس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم )) فقام رجل فقال : يا رسول الله إني كنت في غزوة كذا وانطلقت امرأتي حاجة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (( انطلق فاحجج مع امرأتك )) متفق عليهما . وروى ابن عمر وأبو سعيد نحوا من حديث أبي هريرة . قال أبو عبد الله : أما أبو هريرة فيقول يوماً وليلة . ويروى عن أبي هريرة لا تسافر سفراً أيضاً . وأما حديث أبي سعيد يقول : ثلاثة أيام ، قلت : ما تقول أنت ؟ قال : لا تسافر سفراً قليلاً ولا كثيراً إلا مع ذي محرم . وروى الدار قطني بإسناده عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم )) وهذا صريح في الحكم ولأنها أنشأت سفراً في دار الإسلام فلم يجز بغير محرم كحج التطوع . وحديثهم محمول على الرجل بدليل أنهم اشترطوا خروج غيرها معها ، فجعل ذلك الغير المحرم الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثنا أولى مما اشترطوه بالتحكم من غير دليل . ويحتمل أنه أراد أن الزاد والراحلة يوجب الحج مع كمال بقية الشروط ، ولذلك اشترطوا تخلية الطريق وإمكان المسير وقضاء الدين ونفقة العيال واشترط مالك إمكان الثبوت على الراحلة ، وهي غير مذكورة في الحديث واشترط كل واحد منهم في محل النزاع شرطاً من عند نفسه لا من كتاب ولا من سنة ،فما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاشتراط ولو قدر التعارض فحديثنا أخص وأصح وأولى بالتقديم ، وحديث عدي يدل على وجود السفر لا على جوازه ، ولذلك لم يجز في غير الحج المفروض ولم يذكر فيه خروج غيرها معها ، وقد اشترطوا ههنا خروج غيرها معها . وأما الأسيرة إذا تخلصت من أيدي الكفار ، فإن سفرها سفر ضرورة لا يقاس عليه حالة الإختيار ، ولذلك تخرج فيه وحدها ، ولأنها تدفع ضرراً متيقناً بتحمل الضرر المتوهم فلا يلزم تحمل ذلك من غير ضرر أصلاً ] . أهـ |
|
|
|
|
رقم المشاركة : 2 | |
|
|
[color="Blue"]2- لا تلبس النقاب ولا القفازين ولا البرقع ولها أن تغطي وجهها تسدل عليه الثوب سدلاً تستتر به عن نظر الرجال:- |
|
|
|
|
رقم المشاركة : 3 | |
|
|
6- وليس عليها في الطواف ،رمل في الأشواط الأولى ولا في السعي بين الصفا و المروة بين الميلين في الأشواط السبعة بإجماع :- قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة ( 3 / 466) وفي الفتاوى (17/ 314) |
|
|
|
|
رقم المشاركة : 4 | |
|
|
الثالث : أن هذا إيجاب سفرين كاملين على الإنسان للحج ، من غير تفريط منه ، ولا عدوان ، وهذا خلاف الأصول ، فإن الله لم يوجب على الناس الحج إلا مرة واحدة ، وإذا أوجب القضاء على المفسد فذلك بسبب جنايته على إحرامه ، وإذا أوجبه على من فاته الحج فذلك بسبب تفريطه ؛ لأن الوقوف له وقت محدود ، يمكن في العادة أن لا يتأخر عنه فتأخره يكون لجهله بالطريق ، أو بما بقى من الوقت ، أو لترك السير المعتاد ، وكل ذلك تفريط منه ؛ بخلاف الحائض فإنها لم تفرط ، ولهذا أسقط النبي صلى الله عليه وسلم عنها طواف الوداع ، وطواف القدوم كما في حديث عائشة وصفية . |
|
|
|
|
رقم المشاركة : 5 | |
|
|
فإن قيل : هنا سؤالان : |
|
|
|
|
رقم المشاركة : 6 | |
|
|
جزاك الله خير وبارك الله فيك |
|
|
|
|
رقم المشاركة : 7 | |
|
|
الله يعافيك أخوي ترم ترم |
|
|
|
|
رقم المشاركة : 8 |
|
بارك الله فيك أخوي البتار |
|
|
|
|
رقم المشاركة : 9 | |
|
|
جزاك الله خير وبارك الله فيك |
|
|
|
|
رقم المشاركة : 10 |
|
|