![]() |
|
|||||||
| التسجيل | التعليمـــات | قائمة الأعضاء | التقويم | اجعل كافة المشاركات مقروءة |
| منتدى الحديث الشريف والسيرة النبوية صحيح البخاري, صحيح مسلم, الخديث الشريف, أحاديث, احاديث, سنن الترمذي, سنن النسائي, مسند أحمد, موطأ مالك, سنن الدرامي, فتح الباري, شرح, الإيمان, الامم السابقة, السيرة, العلم,سيرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم , سيرة الصحابة , السيرة النبوية , حياة الرسل محمد رسول الله ,إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم , رسول الله,سيرة رسول الله خير خلق الله ,كل ما تريد ان تعرفه عن رسول الله ,لا إله إلا الله محمد رسول الله , rasoulallah ,معجزات رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ,موقع محمد رسول الله ,أحاديث رسول الله , وقفات في حياة الحبيب , تعريف رسول الله لغير المسلمين , أبحاث مقدمة عن رسول الله, أشهر غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم,فلاشات لنصرة الرسول,صفات الرسول,صفوة الخلق,مدح الرسول,السيرة النبوية,نبي الرحمة,الصلاة على النبي,مقاطعة الدانمرك,معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم |
![]() |
|
|
LinkBack | أدوات الموضوع |
|
|
رقم المشاركة : 1 | |
|
|
لاتقبل صلاة من احدث
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ قال رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة قال فساء أو ضراط فتح الباري بشرح صحيح البخاري قوله : ( لا تقبل ) كذا في روايتنا بالضم على البناء لما لم يسم فاعله , وأخرجه المصنف في ترك الحيل عن إسحاق بن نصر , وأبو داود عن أحمد بن حنبل كلاهما عن عبد الرزاق بلفظ " لا يقبل الله " والمراد بالقبول هنا ما يرادف الصحة وهو الإجزاء , وحقيقة القبول ثمرة وقوع الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة . ولما كان الإتيان بشروطها مظنة الإجزاء الذي القبول ثمرته عبر عنه بالقبول مجازا , وأما القبول المنفي في مثل قوله صلى الله عليه وسلم : " من أتى عرافا لم تقبل له صلاة " فهو الحقيقي ; لأنه قد يصح العمل ويتخلف القبول لمانع , ولهذا كان بعض السلف يقول : لأن تقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من جميع الدنيا , قاله ابن عمر . قال : لأن الله تعالى قال : ( إنما يتقبل الله من المتقين ) . قوله : ( أحدث ) أي : وجد منه الحدث , والمراد به الخارج من أحد السبيلين , وإنما فسره أبو هريرة بأخص من ذلك تنبيها بالأخف على الأغلظ ; ولأنهما قد يقعان في أثناء الصلاة أكثر من غيرهما , وأما باقي الأحداث المختلف فيها بين العلماء - كمس الذكر ولمس المرأة والقيء ملء الفم والحجامة - فلعل أبا هريرة كان لا يرى النقض بشيء منها . وعليه مشى المصنف كما سيأتي في باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين . وقيل : إن أبا هريرة اقتصر في الجواب على ما ذكر لعلمه أن السائل كان يعلم ما عدا ذلك , وفيه بعد . واستدل بالحديث على بطلان الصلاة بالحدث سواء كان خروجه اختياريا أم اضطراريا , وعلى أن الوضوء لا يجب لكل صلاة لأن القبول انتفى إلى غاية الوضوء , وما بعدها مخالف لما قبلها فاقتضى ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقا . قوله : ( يتوضأ ) أي : بالماء أو ما يقوم مقامه , وقد روى النسائي بإسناد قوي عن أبي ذر مرفوعا " الصعيد الطيب وضوء المسلم " فأطلق الشارع على التيمم أنه وضوء لكونه قام مقامه , ولا يخفى أن المراد بقبول صلاة من كان محدثا فتوضأ أي : مع باقي شروط الصلاة . والله أعلم . فتح الباري بشرح صحيح البخاري قوله : ( لا تقبل ) كذا في روايتنا بالضم على البناء لما لم يسم فاعله , وأخرجه المصنف في ترك الحيل عن إسحاق بن نصر , وأبو داود عن أحمد بن حنبل كلاهما عن عبد الرزاق بلفظ " لا يقبل الله " والمراد بالقبول هنا ما يرادف الصحة وهو الإجزاء , وحقيقة القبول ثمرة وقوع الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة . ولما كان الإتيان بشروطها مظنة الإجزاء الذي القبول ثمرته عبر عنه بالقبول مجازا , وأما القبول المنفي في مثل قوله صلى الله عليه وسلم : " من أتى عرافا لم تقبل له صلاة " فهو الحقيقي ; لأنه قد يصح العمل ويتخلف القبول لمانع , ولهذا كان بعض السلف يقول : لأن تقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من جميع الدنيا , قاله ابن عمر . قال : لأن الله تعالى قال : ( إنما يتقبل الله من المتقين ) . قوله : ( أحدث ) أي : وجد منه الحدث , والمراد به الخارج من أحد السبيلين , وإنما فسره أبو هريرة بأخص من ذلك تنبيها بالأخف على الأغلظ ; ولأنهما قد يقعان في أثناء الصلاة أكثر من غيرهما , وأما باقي الأحداث المختلف فيها بين العلماء - كمس الذكر ولمس المرأة والقيء ملء الفم والحجامة - فلعل أبا هريرة كان لا يرى النقض بشيء منها . وعليه مشى المصنف كما سيأتي في باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين . وقيل : إن أبا هريرة اقتصر في الجواب على ما ذكر لعلمه أن السائل كان يعلم ما عدا ذلك , وفيه بعد . واستدل بالحديث على بطلان الصلاة بالحدث سواء كان خروجه اختياريا أم اضطراريا , وعلى أن الوضوء لا يجب لكل صلاة لأن القبول انتفى إلى غاية الوضوء , وما بعدها مخالف لما قبلها فاقتضى ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقا . قوله : ( يتوضأ ) أي : بالماء أو ما يقوم مقامه , وقد روى النسائي بإسناد قوي عن أبي ذر مرفوعا " الصعيد الطيب وضوء المسلم " فأطلق الشارع على التيمم أنه وضوء لكونه قام مقامه , ولا يخفى أن المراد بقبول صلاة من كان محدثا فتوضأ أي : مع باقي شروط الصلاة . والله أعلم . تحياتي م.ن |
|
|
|
|
رقم المشاركة : 2 | |
|
|
بارك الله بكِ |
|
|
|
|
رقم المشاركة : 3 | |
|
|
|
|
|
|
|
رقم المشاركة : 4 | |
|
|
علياء العراق |
|
|
|
|
رقم المشاركة : 5 | |
|
|
شكرا لك اختى بارك الله فيك |
|
|
|
|
رقم المشاركة : 6 | |
|
|
مشكووور اخي اشرف |
|
|
|
|
رقم المشاركة : 7 | |
|
|
|
|
|
|
|
رقم المشاركة : 8 | |
|
|
مشكووورة اختي سهر الليالي |
|
|
|
|
رقم المشاركة : 9 | |
|
|
بارك الله بكِ |
|
|
|
|
رقم المشاركة : 10 | |
|
|
الله يعطيك العافية |
|
|
|
|
رقم المشاركة : 11 | |
|
|
رونالدينيو |
|
|
|
|
رقم المشاركة : 12 | |
|
|
|
|
|
|
|
رقم المشاركة : 13 | |
|
|
مشكوورة اختي عروس البحر |
|
|
|
|
رقم المشاركة : 14 | |
|
|
جزاك الله كل الخير اختي روزانا وبارك فيك |